نظرة عامة
فهم سياسة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية في نظام انشاء المواقع الخاصة بالاعلانات التجارية الالكترونية
تقدم سياسات الإعلانات التي ينتهجها المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إرشادات بشأن أنواع محتوى الإعلانات المسموح بها. عندما يقدم المعلنون طلباتهم، تتم مراجعة إعلاناتهم مقارنة بهذه السياسات.
أخلاقيات الإعلان :-
أولاً : الاتجاه السلبي في الإعلان
- الخداع في الإعلان : وهو تضمين الإعلانات معلومات مضللة ومزيفة وغير دقيقة، أو ما يؤدي إلى انطباعات مخادعة، تغري المستهلكين بالشراء بناءاً على تلك المعلومات.
- الإطراء المبالغ به : وهو الثناء على السلعة بآراء ذاتية تستخدم صيغ المبالغة بطريقة عمومية وغامضة، دون وقائع محددة تستند عليها.
- إعلانات اللاوعي : وهي الإعلانات التي تعمل على خلق الحاجات الوهمية وتحويلها إلى حاجات أساسية، وبيع ما هو غير ضروري لمن لا يحتاجه.
- الإعلانات المستغلة للأطفال : حيث تستغل براءة الأطفال وسرعة اقتناعهم وتعلقهم بالأشياء من أجل أن يضغطوا على ذويهم ودفعهم إلى شراء سلع وخدمات لا يحتاجونها.
- الأذواق الرديئة في الإعلان : وهو أن يكون الإعلان يمثل إساءة للذوق العام، فيصبح أحد مظاهر التلوث البصري والسمعي والثقافي واللغوي والقيمي.
- الإعلانات عن السجائر والمشروبات الكحولية : بإثارة الرغبات وتوريط المزيد من المدمنين.
- استخدام الإيحاءات الجنسية.
ثانياً : الإعلان والقوانين المنظمة :-
القوانين والأنظمة في ما يأتي :
- يجب على الموقع مقدم الخدمة أن يحترم الرسالة الإعلانية القيم الإنسانية.
- يحظر على الموقع مقدم الخدمة أن يتضمن الإعلان إهانة أو تحقيراً للكرامة الإنسانية، أو أي شكل من أشكال التفرقة فيما يتعلق بالعرق أو النوع أو القومية.
- يحظر على الموقع مقدم الخدمة أن يتضمن الإعلان ما يشجع الجمهور على اتباع سلوك يشكل خطراً على صحته، أو على أمنه وسلامته، أو على حماية البيئة.
- يمنع على الموقع مقدم الخدمة الترويج عن السجائر، والسيجار، والتبغ بكل أنواعه.
- يمنع على الموقع مقدم الخدمة الترويج عن الأدوية أو العلاجات الطبية، التي لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة الطبيب.
هذه نماذج بسيطة لمواد بعض الأنظمة التي تضبط صناعة الإعلان، وهناك اقسام قانونية مخولة لتطبيق أنظمة الإعلان، ومعاقبة المخالفين بالغرامات الطائلة.
ثالثاً : الإعلان والأطفال :-
للإعلان تأثير على الطفل في تنشئته على السلوك الاستهلاكي، فضلاً عن زيادة تطلعاته بشكل يؤدي إلى رفضه لواقعه الأسري، مما يؤدي إلى أشكال مختلفة من الصراع داخل الأسرة، وداخل الطفل ذاته، وإصابته بالإحباط، أو لجوئه إلى ممارسة السلوكيات غير السوية، للحصول على المال الذي يحقق له تلبية ما يشاهده ويسمع عنه من سلع ومنتجات، بالإضافة إلى تأثيرها على ثقافته وقيمه، ولغته، وتحديده أولويات احتياجاته، وتشكيل ذوقه.
ومن جهة أخرى فقد حددت بعض القوانين ضوابط خاصة للإعلان الموجه إلى الطفل، ومنها :
- أن لا يستغل الإعلان براءة الطفل، وسهولة تصديقه، وقلة تجربته.
- أن لا يرد في الإعلان أعمال أو أوضاع تعرض الطفل للأذى أو للخطر.
- أن لا يحتوي الإعلان إطلاقاً أي مضامين تشعر الطفل بعقدة النقص إذا لم يتمكن من امتلاك السلعة المعلن عنها، أو تجعله يعتقد أن عدم اقتنائه لتلك السلعة ناجم عن تقصير والديه في أداء واجباتهما نحوه.
رابعاً : الإعلان والوسيلة الإعلامية :-
حددت الأنظمة والقوانين والمواثيق الأخلاقية بعض القواعد لتنظيم العلاقة بين الإعلان والوسيلة الإعلامية، ومنها:
- حظر تدخل المعلنين في شؤون التحرير أو التأثير على القرارات التحريرية.
- الفصل بين الإعلانات والتحرير، والتمييز بوضوح بين الإعلانات والمادة الإعلامية.
خامساً : كما جاء في نظام وقانون المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية المواد التالية :-
المادة الحادية عشرة :
- يجب في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية أن يتضمن الإعلان اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم السلعة المعلن عنها.
ب . يحظر في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الآتي :
- تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
- تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة.
ج . للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك, وفي حال عدم الاستجابة، للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة.
المادة الثانية عشرة :
يعد إعلانًا تجاريًا كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.
المادة الثالثة عشرة :
يتعين عند الإعلان إلكترونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :
تعد الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.