يجب على كل من يمارس التجارة الالكترونية سواء كان مستهلك او تاجر او وسيط او مستثمر عليه اولا مراجعة قائمة الانظمة التاليه .
المادة الأولى :-
تدل الكلمات والعبارات الآتية الواردة في النظام على المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللوائح التنفيذية : اللوائح التنفيذية للنظام.
التجارة الإلكترونية : نشاط اقتصادي يتم كليًا أو جزئيًا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة.
المحل الإلكتروني : كل منصة الكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعه، وتقديم خدماته أو بيعها.
الخطاب : أي بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض أو قبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو يختارون توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه.
إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
المستهلك : من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعاً لحاجته.
المادة الثانية :-
يهدف هذا النظام إلى ما يلي :
أولاً : تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها.
ثانيًا : توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل.
ثالثاً : دعم وتطوير التجارة الإلكترونية.
المادة الثالثة :-
تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية أو يقدم سلعه أو خدماته داخلها وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها
المادة الرابعة:-
أ. لأغراض تطبيق هذا النظام، يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب. إذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله, وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
ج. إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.
د. لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه:
١. يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد.
٢. أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
هـ. إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
المادة الخامسة :-
لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.
المادة السادسة :-
أ. عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
١. أبلغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به.
٢. لم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة.
ب. يجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم آثار أي خطأ.
المادة السابعة :-
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يفصح عن المعلومات الآتية:
أ. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.
ب. بيان اسمه لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية المقيد به ورقمه إذا كان مقيداً في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .
المادة الثامنة :-
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي :
أ. الخطوات الفنية الواجب إتباعها لإبرام العقد .
ب. البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة.
ج. وصف للخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع .
د. سعر الخدمات والبضائع، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية .
هـ. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ .
و. مدة سريان العرض والسعر .
ز. بيانات الضمان -إن وجد .
ح. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة أو السلعة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك وطرق ذلك .
المادة التاسعة :-
على ممارس التجارة الإلكترونية تقديم فاتورة إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.
المادة العاشرة :-
على مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي:
أ. بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.
ب. اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.
ج. أي بيانات أخرى يرى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.
المادة الحادية عشرة :-
يجب في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية أن يتضمن الإعلان اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم السلعة المعلن عنها.
ب. يحظر في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الآتي:
١. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
٢. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة.
ج. للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك, وفي حال عدم الاستجابة، للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة.
المادة الثانية عشرة :-
يعد إعلانًا تجاريًا كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.
المادة الثالثة عشرة :-
يتعين عند الإعلان إلكترونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :-
تعد الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.
المادة الخامسة عشرة :-
أ- لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات .
ب. تكون تلك الجهة مسئولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منسوبيها، وعليها اتخاذ الخطوات المعقولة، لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل، والسجلات ذات الصلة، محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
المادة السادسة عشرة :-
أ. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال الخمس عشرة يومًا التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.
ب. لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:
١. إذا كان العقد يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه أو وفقًا لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
٢. إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها.
٣. إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
٤. إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
٥. إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
٦. إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل.
المادة السابعة عشرة :-
أ. ما لم يتفق ممارس التجارة الإلكترونية والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.
ب. يلتزم ممارس التجارة الإلكترونية بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.
المادة الثامنة عشرة :-
لممارس التجارة الإلكترونية أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومتجرة الإلكتروني في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية وفقاً لنظام المركز .
المادة التاسعة عشرة :-
للتاجر أن يتقدم بطلب إضافة محله الإلكتروني إلى سجله الرئيسي لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية.
المادة العشرون :-
يختص المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بالإشراف على التجارة الإلكترونية, وتصدر – حسب الحاجة – اللوائح اللازمة لتنظيم التجارة الالكترونية، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلك, ومن ذلك تنظيم الآتي:
أ. اثبات توثيق المتاجر الإلكترونية.
ب. المزادات الإلكترونية.
ج. المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.
وبيان شروط كل منها وتحديد مراكزها ومسئولياتها.
المادة الحادية والعشرون :-
يتولى موظفو المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية الذين يصدرون قرارت بتسميتهم من رئيس مجلس الادارة, القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية عبر مركزاها.
المادة الثانية والعشرون :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر, يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه بجزاء أو أكثر مما يأتي:
أ. الإنذار.
ب. غرامة مالية .
ج. شطب التوثيق التجاري.
يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب .
المادة الثالثة والعشرون :-
يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.
المادة الرابعة والعشرون :-
للمركز حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة وذلك بالتنسيق مع القسم المختص وفي حال تعذر ذلك، للمركز بيان المحلات الالكترونية المخالفة في موقع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية حتى تتم معالجة المخالفة.
المادة الخامسة والعشرون :-
تسري أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة والعشرون :-
يصدر رئيس مجلس الادارة اللوائح التنفيذية لهذا النظام .